قانون الأجانب: رفض رخصة الإقامة / الأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)

الأستاذ محمد زياد العير

7 ساحة سان ميشال، باريس 75005، فرنسا

رفض رخصة الإقامة قرار إداري تصدره المحافظة (Préfecture)، يُعلم الأجنبي برفض منح رخصة إقامته أو تجديدها، أو بسحبها. ورغم أن هذا الرفض لا يشكّل بحد ذاته إجراء إبعاد، فإنه يقترن بصفة شبه آلية بالأمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF).

  • فسواء تعلق الأمر برفض ناتج عن توقيف شخص لا يحمل رخصة إقامة أو بقرار سحب، فإن الأمر بمغادرة التراب الفرنسي يصدر بسرعة.
  • وبحسب طبيعة الأمر بالمغادرة، تنطبق آجال طعن مختلفة: 30 يومًا إذا اقترن الأمر بأجل للمغادرة الطوعية، أو من 48 ساعة إلى 15 يومًا إذا صدر دون أجل.
  • وإذا لم يُرفع الطعن في الآجال المحددة أمام المحكمة الإدارية المختصة ترابيًا، يصبح الأمر بالمغادرة قابلاً للتنفيذ، مما يتيح إبعاد الأجنبي في أي وقت.

ومن الضروري إذن التحرك بسرعة والاتصال بمحامٍ للطعن في القرار، سواء عبر التظلم الإداري الولائي لدى المحافظ (Préfet) أو التظلم الرئاسي أو الطعن القضائي.

الأستاذ محمد زياد العير

7 ساحة سان ميشال، باريس 75005، فرنسا

اتصلوا بنا