قانون الأجانب: الجنسية والتجنيس

الأستاذ محمد زياد العير

7 ساحة سان ميشال، باريس 75005، فرنسا

تخضع الجنسية الفرنسية للقانون المدني، ويمكن اكتسابها بطرق مختلفة:

1. الاكتساب بالنسب

  • كل طفل يكون أحد والديه على الأقل فرنسيًا يتمتع تلقائيًا بالجنسية.

2. الاكتساب بالولادة في فرنسا

  • تتيح قاعدة «الحق المزدوج في الأرض» (double droit du sol)، بشروط معينة، الحصول على الجنسية منذ الولادة بالنسبة إلى الأطفال المولودين في فرنسا ممن وُلد أحد والديهم كذلك في فرنسا.
  • كما يُنصّ على اكتساب تلقائي للجنسية عند سن 18 سنة بالنسبة إلى الأجنبي المولود في فرنسا لأبوين أجنبيين، شريطة إقامة اعتيادية، متواصلة أو متقطعة، لا تقل عن خمس سنوات.

3. الاكتساب بالتصريح

  • ينطبق على الأطفال المتبنَّين، وعلى زوج الفرنسي (بعد أربع سنوات من الزواج وبشروط الحياة المشتركة والإقامة القانونية)، وعلى أصناف أخرى (حيازة صفة الفرنسي، والأحفاد، والأصول، والإخوة والأخوات المولودون بالخارج).

4. الاكتساب بمرسوم: التجنيس

  • يُقرَّر التجنيس بمرسوم صادر عن وزير الهجرة، ويشترط من حيث المبدأ إقامة قانونية ودائمة في فرنسا لمدة خمس سنوات، ووسائل مادية كافية، واندماجًا يثبته إتقان جيد للغة الفرنسية والتمسك بالقيم الأساسية للجمهورية، وسلوكًا مطابقًا لمقتضيات الولاء وحسن الأخلاق.
  • ويُودَع ملف التجنيس لدى المحافظة (Préfecture)، ويخضع لتحريات ومقابلات. ويصدر القرار عادة في أجل ثمانية عشر شهرًا.
  • وفي حالة الرفض، يمكن للمترشح ممارسة طعون إدارية (برفع الأمر إلى الوزير المختص) أو طعون قضائية (برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية بنانت (Nantes) في الطعون المتعلقة بمجمل القرارات المتصلة باكتساب الجنسية).

ويتدخل الأستاذ محمد زياد العير في جميع المراحل، من إعداد الملف إلى التمثيل أمام المحاكم المختصة في حالة الطعن.

الأستاذ محمد زياد العير

7 ساحة سان ميشال، باريس 75005، فرنسا

اتصلوا بنا